الدارقطني

36

سنن الدارقطني

2935 - ثنا محمد بن يحيى ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا أبو الأحوص ، نا عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن ناس من آل صفوان قال : استعار النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه . 2936 - ثنا الحسين بن إسماعيل وعلي بن عبد الله بن مبشر وابن العلاء قالوا : نا أبو الأشعث ، نا المعتمر ، عن الحجاج بن فرافصة ، عن محمد بن الوليد ، عن أبي عامر الأوصابي ، عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العارية مؤداة ، والمنحة أو المنيحة مؤداة " ، فقال رجل : فعهد رسول الله ، قال : عهد الله أحق ما أدى . 2937 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن عبد الله الوكيل وآخرون قالوا : نا الحسن بن عرفة ، نا إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ، وح " ابهم على الله تعالى ، من ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة ، لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها " ، قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : " ذاك أفضل أموالنا " ، ثم قال : " العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم " . 2938 - ثنا الحسين بن إسماعيل ، نا عبد الله بن شبيب ، حدثني إسحاق بن محمد ، نا يزيد بن عبد الملك ، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ضمان على مؤتمن " . 2939 - ثنا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي ، نا علي بن حرب ، نا عمرو بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان " ، عمرو وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع . 2940 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا العباس بن الوليد أخبرني أبي ، نا بن جابر ، عن